المادة العاشرة
من تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتالف موارد المدينة مما يلي: ا- الاعتمادات المالية التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والاعمال التي تقدمها. ج- ما يقبله المجلس من التبرعات والهبات والاوقاف والوصايا والمنح. د- عوائد استثمار اموال المدينة. ه- اي مورد مالي اخر يقره المجلس. تودع اموال المدينة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، ويصرف منها وفقا لميزانية المدينة السنوية المعتمدة. تفتح المدينة حسابا لها في البنك المركزي السعودي. ويجوز لها ان تفتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفقا لميزانيتها المعتمدة ولوائحها.