المادة العاشرة
من تنظيم مركز الإسناد والتصفية
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم مركز الإسناد والتصفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى من تاريخ نفاذ هذا التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.