لا تخل احكام هذه اللائحة بالمزايا المقررة في نظم الخدمة. تعديلات المادة المادة العاشرة : تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١١١) وتاريخ ١٥ / ٤ / ١٤٣٤ ه اضافة مادة جديدة الى التنظيم تنص على الاتي : "يعامل مرافقو المرضى المحولين للعلاج خارج المملكة، وفقا لما قضى به الامر السامي (١٠٠٠٧/ب) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٣١ ه ."