المادة العاشرة
من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة (رئيس) بالمرتبة (الممتازة)، يعين بامر ملكي بناء على اقتراح الوزير.
من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.