المادة العاشرة
من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية
نصُّ المادة العاشرة من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة. 2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.