المادة العاشرة
من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة العاشرة: عدلت هذه المادة بموجب الامر الملكي رقم (ا / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441ه، لتصبح بالنص الاتي: " تنشا في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مراكز للخدمة الشاملة تخضع لاشراف الهيئة وادارتها، تمثل في الجهات الخدمية الحكومية وغير الحكومية، وتقدم من خلالها جميع انواع الخدمات للمطورين، والمشغلين، والمستثمرين، والعاملين، والمقيمين، بحسب احتياجاتها في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وعلى تلك الجهات تفويض ممثليها بممارسة الصلاحيات التي تضمن سرعة تقديم الخدمات وفق ما يحدده المجلس؛ تطبيقا لمفهوم (60×24×7). وتتولى الهيئة التنسيق مع الجهة المعنية عند انشاء مركز خدمة شاملة مماثل في المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لتلك الجهة". تنشا في المدن الاقتصادية مراكز للخدمة الشاملة تخضع لاشراف وادارة الهيئة، تمثل فيها الجهات الخدمية الحكومية وغير الحكومية، وتقدم من خلالها مختلف انواع الخدمات للمطورين، والمشغلين، والمستثمرين، والعاملين، والمقيمين، بحسب احتياجاتها في المدن الاقتصادية وعلى تلك الجهات تفويض ممثليها بممارسة الصلاحيات التي تضمن سرعة تقديم الخدمات وفق ما يحدده المجلس ؛ تطبيقا لمفهوم (60×24×7).