المادة العاشرة
من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع الهيئة بجميع المزايا والحصانات الواردة في اتفاقيات جنيف واي اتفاقية متعلقة بها توافق عليها المملكة ، بما يسمح لها بالعمل وفقا للمبادئ الاساسية للحركة الدولية للهلال الاحمر والصليب الاحمر، والقانون الدولي الانساني، وقرارات المؤتمر الدولي للصليب الاحمر والهلال الاحمر .