المادة العاشرة
من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة رئيس يعين بقرار من المجلس، ويحدد المجلس اختصاصاته وصلاحياته واجره ومزاياه المالية والوظيفية الاخرى.