المادة العاشرة
من تنظيم هيئة حقوق الإنسان
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم هيئة حقوق الإنسان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى نائب رئيس الهيئة مساعدة الرئيس في حضوره، ويقوم بعمله عند غيابه. تعديلات المادة المادة العاشرة: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (620) وتاريخ 1444/9/6ه، لتكون بالنص الاتي: " يتولى نائب رئيس الهيئة ومساعد الرئيس معاونة الرئيس في حضوره، وفقا لما يحدده الرئيس من صلاحيات لهما، ويتولى نائب الرئيس عمل الرئيس عند غيابه".