المادة العاشرة
من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ترفع الهيئة تقريرا سنويا الى رئيس مجلس الوزراء عن ادائها، وعن وضع ذوي الاعاقة والخدمات التي تقدم اليهم وما يواجهه ذلك من صعوبات ودعم الخدمات المقدمة اليهم.