ترفع الهيئة تقريرا سنويا الى رئيس مجلس الوزراء عن ادائها، وعن وضع ذوي الاعاقة والخدمات التي تقدم اليهم وما يواجهه ذلك من صعوبات ودعم الخدمات المقدمة اليهم.