المادة العاشرة
من قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة العاشرة من قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحق للموظفين الرسميين الذين لهم صفة الضبطية القضائية دخول الاماكن التي يدخل نشاطها في احكام هذا القانون (النظام )، وذلك لغرض التاكد من تنفيذ احكامه وضبط الحالات المخالفة لاحكامة او لاحكام اخرى مشابهة.