المادة العاشرة
من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة العاشرة من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز التظلم من قرار الغاء الترخيص الى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره .