المادة (10)
من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (10) من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يحظر استخدام الحيوانات لاغراض التجارب العلمية الا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. 2 - ينشا سجل لدى الجهة المختصة لقيد التراخيص الصادرة باستخدام الحيوانات لاغراض التجارب العلمية.