1- يحظر استخدام الحيوانات لاغراض التجارب العلمية الا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. 2 - ينشا سجل لدى الجهة المختصة لقيد التراخيص الصادرة باستخدام الحيوانات لاغراض التجارب العلمية.