يلتزم الراكب بتعويض الناقل او المسؤول عن مرافق النقل عن اي ضرر ناجم عن مخالفته لاحكام اللائحة، ما لم يثبت ان ذلك الضرر نجم عن ظروف لم يكن بامكانه تجنبها او قوة قاهرة.