المادة العاشرة
من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نصُّ المادة العاشرة من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشكل كل منشاة لجنة محلية من خمسة اعضاء على الاقل ، وتحدد اللائحة كيفية تشكيلها والاحكام والقواعد التي تحكم اعمالها . وللجنة على وجه خاص لا على سبيل الحصر ما يلي : 1 - التاكد من ان البحث موافق للنظم المتبعة في المملكة . 2 - التاكد من صحة اجراءات الموافقة بعد التبصير. 3 الموافقة على اجراء البحث من الناحية الاخلاقية . 4 - المتابعة الدورية للبحث . 5 متابعة الحالة الصحية للانسان الذي يجرى عليه البحث اثناء اجراء التجربة . 6 التنسيق مع مكتب المراقبة فيما يخصه.