المادة العاشرة
من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة
نصُّ المادة العاشرة من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم الوزارة والاجهزة المختصة بالتعاقد مع المقاولين المرخص لهم نظاما بمزاولة نشاط ادارة النفايات البلدية الصلبة، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لذلك وفقا لهذا النظام والانظمة الاخرى.