1- يكون عقد الاستئجار لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، وللجهة الحكومية -بعد موافقة الهيئة- تمديد، او تجديد العقد قبل نهاية مدته، لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات اخرى، وتضمن العقد اي تعديلات في الاجرة المتفق عليها، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. 2- يجوز -بعد موافقة الهيئة- ان تصل مدة عقد استئجار العقار الى (خمس وعشرين) سنة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. 3- يجوز وفق ضوابط يضعها المجلس، ان تصل مدة عقد استئجار العقار الى (خمسين) سنة للعقارات المقامة على اراض حكومية تتعاقد في انشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية. 4- تحدد اللائحة الاجراءات والمعايير الخاصة بمدد عقود الاستئجار.