المادة العاشرة
من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
نصُّ المادة العاشرة من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للوزارة اسناد مهمات ضبط بعض مخالفات احكام النظام -عدا المخالفات ذات الطابع الامني- الى القطاع الخاص؛ وذلك وفقا للاجراءات النظامية ذات الصلة.