المادة العاشرة
من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما
نصُّ المادة العاشرة من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باي عقوبة اشد ينص عليها في نظام اخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (مليون) ريال او باحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باي مما ياتي: استخدام الشارة او استخدام اسم الهلال الاحمر وما في حكمهما، او كليهما، دون الحصول على ترخيص من الهيئة او موافقة من الوزارة بحسب الاحوال. استخدام الشارة او اسم الهلال الاحمر وما في حكمهما، او كليهما، بما لا يتفق مع احكام الترخيص؛ دون وجه مشروع.