تتولى الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة المهمات الاتية: ١– التنسيق مع الجهات المختصة لانشاء قاعدة معلومات تشتمل على ما ياتي: ا– بيان بالمواد الكيميائية التي فسحت، والجهات التي استوردتها، وما اتلف منها. ب– بيان بالمواد الكيميائية المحظورة التي لا يسمح قطعيا بدخولها الى المملكة، والمواد الكيميائية المقيدة التي لا يسمح بدخولها الا وفق شروط وتعليمات خاصة، مع تزويد الجهات المختصة بنسخة من هذا البيان. ج– جميع ما يتعلق بالنفايات الكيميائية وخصائصها ودرجة خطورتها والظروف المناسبة لحفظها ونقلها واعادة استخدامها وطرق تخزينها وكيفية التخلص منها. ٢– تنظيم وسائل الاستشعار والانذار من اخطار الحوادث الكيميائية، واعداد الخطط لمواجهة الحالات الطارئة المؤثرة على البيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ٣– اصدار تراخيص انشاء محطات ومرافق معالجة النفايات الكيميائية وفق المعايير التي تحددها اللائحة، ومراقبة تلك المحطات والمرافق وما يتم التخلص منه فيها. ٤– اعداد القواعد والاجراءات للتحكم في عمليات الاتلاف والتخلص من النفايات الكيميائية ومراقبة تطبيقها، وذلك بما يتوافق مع الانظمة والمعاهدات المتعلقة بهذا الشان. ٥– التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتامين مواقع مناسبة لعمليات اتلاف المواد الكيميائية وردمها، والاشراف على انشاء المرادم وعمليات الاتلاف والردم. ٦– اتخاذ التدابير اللازمة في شان المواد الكيميائية الموجودة لدى الجهات التي ترغب في التخلص منها، وذلك فور ابلاغ الرئاسة بذلك.