المادة العاشرة
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة العاشرة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يمنع تطبيق قرارات المنح والتوزيع على مواقع الاثار والتراث العمراني المتفق عليها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية. 2 - تنسق وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة مع الهيئة عند اعداد مخططات المنح والمخططات الزراعية في مناطق الاثار والتراث العمراني المحددة والمناطق المجاورة لها.