المادة العاشرة من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة العاشرة من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية؟
تحدد اللائحة الشروط والاجراءات اللازمة للتسجيل، واصدار الاذن بالتسويق، والحصول على الترخيص وتجديده وتعديله ونقله والغائه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: