المادة العاشرة
من نظام الإحصاء
نصُّ المادة العاشرة من نظام الإحصاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الجهات العامة التعاون مع الهيئة فيما يتعلق بقيام الهيئة بما يلي: اعداد احصاءات قابلة للمقارنة على المستوى الدولي. تصميم المعايير والمبادئ التوجيهية الدولية. تبادل المعلومات الخاصة بالممارسات الاحصائية السليمة. وتحدد اللائحة ضوابط تعاون الجهات العامة مع الهيئة.