المادة العاشرة
من نظام الإذاعة الأساسي
نصُّ المادة العاشرة من نظام الإذاعة الأساسي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المدير العام للاذاعة الاتصال بالمشرف على الاذاعة في الحالات العامة بالنسبة الى ما جاء في الفقرتين (ج ، د) والى ما جاء في الفقرة (ا) عند التنفيذ.