المادة العاشرة
من نظام الأرصاد
نصُّ المادة العاشرة من نظام الأرصاد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد القيام باي من الافعال الاتية مخالفة لاحكام النظام: 1- المساس باي من محطات الرصد او مرافقها او شبكاتها او البيانات الصادرة عنها، سواء بالتعدي عليها او العبث بها او تعطيلها او نقلها او اتلافها جزئيا او كليا؛ سواء بشكل مباشر او غير مباشر. 2- استخدام الترخيص او التصريح لغير الاغراض التي اصدر من اجلها. 3- القيام باي من خدمات الارصاد الجوية دون الحصول على الترخيص او التصريح. 4- انشاء محطات الرصد دون الحصول على ترخيص. 5- مخالفة اي حكم اخر من احكام النظام واللوائح.