المادة العاشرة
من نظام الاستثمار
نصُّ المادة العاشرة من نظام الاستثمار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بما تقضي به الانظمة ذات العلاقة: للمستثمر الذي يكون طرفا في اي نزاع -بما في ذلك المنازعات التي تنشا مع الجهة المختصة- اللجوء الى المحكمة المختصة؛ ما لم يتفق اطراف النزاع على غير ذلك. للمستثمرين الاتفاق في شان تسوية منازعاتهم من خلال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بما في ذلك التحكيم والوساطة والمصالحة.