المادة العاشرة
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة العاشرة من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للوزير الترخيص بحيازة اسلحة وذخائر نارية فردية لبعض المؤسسات والشركات السعودية التي تتطلب طبيعة عملها تسليح بعض منسوبيها، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.