المادة العاشرة
من نظام الإعلام المرئي والمسموع
نصُّ المادة العاشرة من نظام الإعلام المرئي والمسموع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يضع المجلس قواعد تحديد المقابل المالي لاصدار التراخيص، وما تقدمه الهيئة من خدمات بموجب النظام واللائحة، والية تحصيله.