المادة العاشرة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة العاشرة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- تصدر قواعد واجراءات عمل لجنة الافلاس بقرار من الوزير، على ان تتضمن ما ياتي: ا\- قواعد واجراءات الدعوة لاجتماعات اللجنة وانعقادها والتصويت على قراراتها واعداد محاضر اجتماعاتها ونحو ذلك من احكام. ب\- انشاء امانة عامة للجنة وتحديد مهماتها وقواعد واجراءات عملها. ٢\- تقدم لجنة الافلاس الى الوزير تقارير دورية عن اعمالها وانجازاتها وما واجهته من صعوبات وما تراه من مقترحات لممارسة اختصاصاتها واداء مهماتها بكفاية وفعالية.