١. تكون الحقوق والمزايا الممنوحة لحامل الاقامة المميزة وفقا للنظام على سبيل الحصر. ٢. تحدد اللائحة الحقوق والمزايا الاخرى التي تتمتع بها الاسرة، وذلك في حدود ما ورد في المادة (الثانية) من النظام. ٣. فيما عدا ما نصت عليه الفقرتان (١) و(٢) من هذه المادة، تسري على حامل الاقامة المميزة واسرته جميع الانظمة والتعليمات التي تسري على المقيم غير السعودي.