المادة العاشرة
من نظام الانضباط الوظيفي
نصُّ المادة العاشرة من نظام الانضباط الوظيفي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما نصت عليه كل من المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام: ١\- اذا ظهر للجهة ارتكاب موظف لمخالفة، فيحال الى اللجنة للتحقيق معه للنظر في ايقاع احد الجزاءات وفقا للنظام، وترفع توصياتها الى الوزير، وتعتمد بقرار منه. ٢\- اذا اوصت اللجنة بايقاع جزاء الفصل، وراى الوزير مناسبته، فيحيل توصيتها الى لجنة يشكلها لهذا الغرض بقرار منه يشارك في عضويتها ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويراعى ان تكون هذه اللجنة برئاسة متخصص في الانظمة؛ للنظر في التوصية بجزاء الفصل ومناسبته، وتعتمد توصياتها بقرار من الوزير، واذا لم تر اللجنة الاخذ بجزاء الفصل؛ فلها التوصية بايقاع اي جزاء اخر. ٣\- يراعى عند اختيار الجزاء ان يكون متناسبا مع درجة المخالفة، مع الاخذ في الاعتبار السوابق، والظروف المخففة والمشددة، على الا يوقع اكثر من جزاء واحد عن المخالفة نفسها، او المخالفات المرتبطة بعضها ببعض. ٤\- لا يحول تطبيق الاحكام الواردة في هذه المادة دون صلاحية الوزير \-لاي سبب يقدره\- في احالة اي موظف الى الهيئة.