المادة العاشرة
من نظام البريد 1406ه
نصُّ المادة العاشرة من نظام البريد 1406ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بمسئولية موظفي ومنسوبي البريد التاديبية، يعتبر مرفق البريد مسئولا عن فقد او تلف ما يسلم له من بعائث بريدية مسجلة او رسمية، او طرود عادية او مؤمن عليها، ويستحق المرسل في حالة الفقد او التلف تعويضا بموجب ما هو مقرر بالاتفاقيات البريدية او قرارات مجلس الوزراء .