المادة العاشرة
من نظام البريد
استند إلى المادة العاشرة من نظام البريد 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
مع عدم الاخلال بمسئولية موظفي ومنسوبي البريد التاديبية، يعتبر مرفق البريد مسئولا عن فقد او تلف ما يسلم له من بعائث بريدية مسجلة او رسمية، او طرود عادية او مؤمن عليها، ويستحق المرسل في حالة الفقد او التلف تعويضا بموجب ما هو مقرر بالاتفاقيات البريدية او قرارات مجلس الوزراء.