يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه اربع مرات على الاقل في السنة، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة الا اذا حضرها ثلثا الاعضاء بمن فيهم الرئيس، ويصدر المجلس قراراته باغلبية الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. تعديلات المادة المادة العاشرة: تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (75) وتاريخ: 30/ 1/ 1438ه ، كما يلى : احلال عبارة "رئيس الاجتماع" محل كلمة "الرئيس" الواردة في نهاية المادة.