1- يجب على المشترك ان يسجل لدى الوزارة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ ترك العمل الخاضع لهذا النظام. 2- يتعين على المستفيد اشعار الوزارة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ اي مما ياتي: ا- انتفاء اي شرط من شروط استحقاق التعويض عنه. ب- اي تغير في البيانات والمعلومات المقدمة الى الوزارة.3- يلتزم صاحب العمل بتزويد الوزارة بالمعلومات التي تطلبها فيما يخص عمل المشترك واسباب انتهاء علاقة العمل.