المادة العاشرة
من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة العاشرة من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة العاشرة : تم فصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى وزارتين مستقلتين، تسمى الاولى( وزارة العمل ) وتسمى الثانية( وزارة الشؤون الاجتماعية ) وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 27 ) وتاريخ 1 / 2 / 1425 ه.