المادة العاشرة
من نظام التحكيم
نصُّ المادة العاشرة من نظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- لا يصح الاتفاق على التحكيم الا ممن يكون اهلا للتصرف سواء اكان شخصا ذا صفة طبيعية ام شخصا ذا صفة اعتبارية. ٢\- لا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم الا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك.