المادة العاشرة
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة العاشرة من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحفظ في ادارة التسجيل العقاري اصول الصكوك والاحكام التي يتم القيد بموجبها والسجلات والوثائق الخاصة بالقيد، ويحظر نقلها الى خارجها. ولا يجوز لغير الجهات القضائية او من تندبه من ارباب الخبرة وهيئات النظر الاطلاع عليها. ويستثنى من ذلك الوثائق المتعلقة بقيد المنشات العسكرية والمشروعات الاقتصادية ذات الطابع الوطني فتحفظ في مقار الجهات الحكومية التابعة لها، وتتبع في شانها احكام السرية المقررة في الانظمة الخاصة بها.