المادة العاشرة
من نظام التعاملات الإلكترونية
نصُّ المادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يجوز التعبير عن الايجاب والقبول في العقود بوساطة التعامل الالكتروني ، ويعد العقد صحيحا وقابلا للتنفيذ متى تم وفقا لاحكام هذا النظام. 2- لا يفقد العقد صحته او قابليته للتنفيذ لمجرد انه تم بوساطة سجل الكتروني واحد او اكثر.