المادة العاشرة
من نظام التقاعد المدني
نصُّ المادة العاشرة من نظام التقاعد المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تلتزم معاشات التقاعد الا بالمعاشات والعائدات التقاعدية التي تكون قد استحقت وفقا لاحكام هذا النظام ونظامي التقاعد لعامي ١٣٧٨ و ١٣٨١ه. اما المعاشات والتعويضات التي تكون قد استحقت بموجب انظمة سابقة لهذه الانظمة فتتحمل بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني او الهيئة العامة، حسب الاحوال.