المادة العاشرة
من نظام التكاليف القضائية
نصُّ المادة العاشرة من نظام التكاليف القضائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**لاتفرض تكاليف جديدة على الدعوى في اي من الحالتين الاتيتين:** ١.اذا حكم بعدم الاختصاص واقيمت الدعوى امام المحكمة المختصة. ٢.اذا قضت المحكمة المختصة بنقض الحكم واعادة الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه او الى محكمة اخرى.