المادة العاشرة
من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة العاشرة من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصدر دائرة التنفيذ -فور احالة الطلب اليها- انذارا للجهة الادارية للتنفيذ خلال مهلة لا تتجاوز (خمسة) ايام في الاحكام العاجلة، و(ثلاثين) يوما فيما عداها، وذلك من تاريخ التبليغ بالانذار، ما لم تر الدائرة تحديد مهلة اقل. ويتضمن الانذار بيانات السند المطلوب تنفيذه وترافقه صورة منه، وللدائرة ان تبلغ بذلك الجهة الرقابية المختصة للنظر في مباشرة الاجراءات التاديبية عند الاقتضاء.