المادة العاشرة
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة العاشرة من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز تنفيذ الاحكام والقرارات والاوامر جبرا، مادام الاعتراض عليها جائزا، الا اذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، او كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في الانظمة ذات العلاقة.