لا يجوز تنفيذ الاحكام والقرارات والاوامر جبرا، مادام الاعتراض عليها جائزا، الا اذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، او كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في الانظمة ذات العلاقة.