يجب على كل ذي صلة بالثروة الحيوانية عند الاشتباه في اصابتها باي مرض معد او وبائي القيام بما ياتي: 1- عزلها في مكان منفصل وبعيد عن الثروة الحيوانية السليمة، وعدم التصرف فيها او منتجاتها او المخالطة لها، سواء كانت حية او مذبوحة او ميتة. 2- ابلاغ الوزارة او اقرب فرع لها فورا، وخلال مدة اقصاها اربع وعشرون ساعة من اشتباهه بالمرض.