المادة العاشرة
من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة العاشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
انشاء الفروع المادة العاشرة : يجوز للجمعية ان تنشئ لها فروعا داخل المملكة بعد موافقة الوزارة على ذلك ، وتحدد اللائحة الاساسية طريقة تكوين هذه الفروع واختصاصاتها ، وغير ذلك من الاحكام المتعلقة بها.