المادة العاشرة
من نظام الحماية من الإيذاء
نصُّ المادة العاشرة من نظام الحماية من الإيذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تراعي الوزارة – عند تعاملها مع اي من حالات الايذاء – درجة العنف المستخدم ونوعه ومدى تكراره ، والا يترتب على اللجوء الى اي من الوسائل المستخدمة لمعالجته ضرر اشد على الضحية، او ان يؤثر ذلك بالضرر على وضعه الاسري او المعيشي، مع اعطاء الاولوية للاجراءات الارشادية والوقائية في التعامل مع الحالة، ما لم يقتض الحال خلاف ذلك .