المادة العاشرة
من نظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة العاشرة من نظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا – تتم ترقية ونقل الموظفين الى الوظائف الشاغرة وفق الاحكام التي تحددها قواعد التصنيف بما في ذلك مؤهلات وشروط شغل الوظيفة. ب – لا تكون الترقية نافذة قبل تاريخ صدور القرار بها.