ا – تتم ترقية ونقل الموظفين الى الوظائف الشاغرة وفق الاحكام التي تحددها قواعد التصنيف بما في ذلك مؤهلات وشروط شغل الوظيفة. ب – لا تكون الترقية نافذة قبل تاريخ صدور القرار بها.