دون اخلال باحكام المادة (الخامسة) من النظام، للهيئة تضمين الترخيص شروطا محددة، بحسب ما تراه ضروريا وبما لا يخالف احكام النظام، ولها كذلك تعديل او اضافة اي شرط الى تلك التي تضمنها الترخيص اذا رات الحاجة الى ذلك او بطلب من المرخص له متى تعلق ذلك بالامن والسلامة وحماية البيئة او كان استيفاء لمتطلبات نظامية اخرى. وتحدد اللائحة الاجراءات اللازمة لذلك.