للجهة القضائية المختصة عند نظر الدعوى ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم تقديم الدفاتر التجارية لفحص القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه، واستخلاص ما ترى استخلاصه منها. وللجهة القضائية المختصة عند امتناع التاجر عن تقديم دفاتره ان تعتبر امتناعه بمثابة قرينة على صحة الوقائع المراد اثباتها بالدفاتر.