المادة العاشرة
من نظام الرعاية الصحية النفسية
نصُّ المادة العاشرة من نظام الرعاية الصحية النفسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون الدخول الى المنشاة العلاجية النفسية للعلاج اختياريا؛ وذلك بموافقة خطية من المريض النفسي اذا كان قادرا على اتخاذ القرار بنفسه - او وليه - ويحق له الخروج متى اراد ذلك، الا اذا انطبقت عليه شروط الدخول الالزامي.